إحْدَاهُمَا: يَمْلكُهَا أَيْضًا نَقَلهَا عَليُّ بْنُ سَعِيدٍ.
وَالثَّانِيَة: يَرُدُّ الفَاضِل فِي الغَزْوِ إلا أَنْ يُؤْذَنَ لهُ فِي الاسْتِعَانَةِ بِهِ فِي غَزْوَةٍ أُخْرَى نَقَلهَا حَنْبَلٌ.
وَالفَرْقُ بَيْنَ النَّفَقَةِ وَغَيْرِهَا أَنَّ الدَّابَّةَ قَدْ صُرِفَتْ فِي سَبِيل اللهِ وَاسْتُعْمِلتْ فِيهِ وَكَذَلكَ الكِسْوَةُ يَحْصُل المَقْصُودُ بِهَا بِخِلافِ مَا فَضَل مِنْ النَّفَقَةِ فَأَمَّا إنْ أَخَذَ مِنْ الزَّكَاةِ ثُمَّ فَضَلتْ فَضْلةٌ فَقَال الخِرَقِيِّ وَالأَكْثَرُونَ لا تُسْتَرَدُّ وَحَكَى صَاحِبُ المُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ وَجْهَيْنِ وَقَدْ قَدَّمْنَا الفَرْقَ بَيْنَ مَال الزَّكَاةِ وَغَيْرِهِ , وَنَصَّ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ المَرُّوذِيّ عَلى أَنَّ الدَّابَّةَ تَكُونُ لهُ وَلا يَلزَمُ مِثْلهُ فِي النَّفَقَةِ لمَا قَدَّمْنَا.