ومنها: أَعْنِي صُوَرَ تَعَلقِ الحُقُوقِ بِالأَمْوَال تَعَلقَ حَقِّ غُرَمَاءِ المُفْلسِ بِمَالهِ بَعْدَ الحَجْرِ وَهُوَ تَعَلقُ اسْتِحْقَاقِ الاسْتِيفَاءِ مِنْهُ.
ومنها: تَعَلقُ دُيُونِ الغُرَمَاءِ بِمَال المَأْذُونِ لهُ وَقَدْ ذَكَرَ القَاضِي فِي المُجَرَّدِ أَنَّ هَذَا التَّعَلقَ هَل يَصِحُّ شِرَاءُ السَّيِّدِ مِنْهُ كَمَال المُكَاتَبِ مَعَ سَيِّدِهِ أَوْ لا؟ كَالمَرْهُونِ بِالنِّسْبَةِ إلى الرَّاهِن عَلى احْتِمَاليْنِ وَهَذَا لا يَتَوَجَّهُ عَلى ظَاهِرِ المَذْهَبِ , وَهُوَ تَعَلقُ دُيُونِهِ بِذِمَّةِ السَّيِّدِ وَإِنَّمَا يَتَوَجَّهُ عَلى قَوْلنَا: يَتَعَلقُ بِرَقَبَةِ العَبْدِ وَقَدْ صَرَّحَ فِي الخِلافِ الكَبِيرِ بِبِنَاءِ المَسْأَلةِ عَلى هَذَا.
ومنها: تَعَلقُ حُقُوقِ الفُقَرَاءِ بِالهَدْيِ وَالأَضَاحِيِّ المُعَيَّنَةِ وَيُقَدِّمُونَ بِمَا يَجِبُ صَرْفُهُ إليْهِمْ مِنْهَا عَلى الغُرَمَاءِ فِي حَيَاةِ المُوجِبِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ.