فهرس الكتاب

الصفحة 323 من 593

قَاعِدَةٌ:

مَنْ تَعَجَّل حَقَّهُ أَوْ مَا أُبِيحَ لهُ قَبْل وَقْتِهِ عَلى وَجْهِ مُحْرِمٍ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ وَيَدْخُل فِيهَا مِنْ مَسَائِل:

الأُولى: مَسْأَلةُ قَتْل المَوْرُوثِ وَالمُوصَى لهُ.

ومنها: الغَال مِنْ الغَنِيمَةِ يَحْرُمُ أَسْهُمُهُ مِنْهَا عَلى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.

ومنها: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا حُرِّمَتْ عَليْهِ عَلى التَّأْبِيدِ عَلى رِوَايَةٍ.

ومنها: مَنْ تَزَوَّجَتْ بِعَبْدِهَا فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَليْهَا عَلى التَّأْبِيدِ كَمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ نَصَّ عَليْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللهِ ذَكَرَهُ الخَلال فِي أَحْكَامِ العَبِيدِ عَنْ الخَضِرِ بْنِ المُثَنَّى الكِنْدِيِّ عَنْهُ.

وَالخَضِر ُهذا مَجْهُولٌ تَفَرَّدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِرِوَايَةِ المَنَاكِيرِ التِي لا يُتَابَعُ عَليْهَا.

ومنها: مَنْ اصْطَادَ صَيْدًا قَبْل أَنْ يَحِل مِنْ إحْرَامِهِ لمْ يَحِل لهُ وَإِنْ تَحَلل حَتَّى يُرْسِلهُ وَيُطْلقَهُ وَأَمَّا إذَا قَتَل الغَرِيمُ غَرِيمَهُ فَإِنَّهُ يَحِل دَيْنُهُ عَليْهِ كَمَا لوْ مَاتَ صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الأَصْحَابِ.

وَيَتَخَرَّجُ فِيهِ وَجْهٌ آخَرُ أَنَّهُ لا يَحِل طَرْدًا للقَاعِدَةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت