الْحَمْلِ وَحَرُمَ عَلَى الزَّوْجِ الاِسْتِمْتَاعُ بِهَا وَهَلْ لَهُ رَجْعَتُهَا فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ لِبَقَاءِ بَقِيَّةِ عِدَّتِهِ عَلَيْهَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ وَجَزَمَ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ بِالْمَنْعِ وَرَجَّحَ صَاحِبُ الْمُغْنِي الْجَوَازَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ: لاَ نَفَقَةَ لَهَا لِتَحْرِيمِ الاِسْتِمْتَاعِ بِهَا عَلَى الزَّوْجِ سَوَاءٌ كَانَتْ مَكَّنَتْ مِنْ الْوَطْءِ أَوْ لاَ فَإِنَّهُ لَوْ غَصَبَهَا غَاصِبٌ فَلاَ نَفَقَةَ لَهَا.