فهرس الكتاب
الصفحة 60 من 593
ومنها: لوْ أُكْرِهَ عَلى الحَلفِ بِيَمِينٍ لحَقِّ نَفْسِهِ فَحَلفَ دَفْعًا للظُّلمِ عَنْهُ لمْ تَنْعَقِدْ يَمِينُهُ وَلوْ أُكْرِهَ عَلى الحَلفِ لدَفْعِ الظُّلمِ عَنْ غَيْرِهِ فَحَلفَ انْعَقَدَتْ يَمِينُهُ ذَكَرَهُ القَاضِي فِي شَرْحِ المَذْهَبِ وَفِي الفَتَاوَى الرَّجَبِيَّاتِ عَنْ أَبِي الخَطَّابِ أَيْضًا لا تَنْعَقِدُ وَهُوَ الأَظْهَرُ.
حجم الخط: