١٨٣٠٣ - وأخبرَنا أبو نَصرٍ، أخبرَنا أبو الفَضلِ، أخبرَنا أحمدُ، حدثنا الحَسَنُ، حدثنا عبدُ اللَّهِ، عن ابنِ لَهيعَةَ، حَدَّثَنِى سُلَيمانُ بنُ موسَى، عن رَجاءِ بنِ حَيوَةَ قال: كَتَبَ عُمَرُ بنُ الخطابِ إلَى أبى عُبَيدَةَ فيما أحرَزَ العَدوُّ مِن أموالِ المُسلِمينَ ثُمَّ أصابَه المُسلِمونَ بَعدُ (١) ، أن يَرُدَّ إلَى أهلِه ما لَم يقسم (٢) .
١٨٣٠٤ - وبِإِسنادِه حدثنا عبدُ اللهِ، عن سعيدٍ، عن رَجُلٍ، عن الشَّعبِىِّ قال: كَتَبَ عُمَرُ إلَى السّائبِ بنِ الأقرَعِ: أيُّما رَجُلٍ مِنَ المُسلِمينَ وجَدَ رَقيقَه ومَتاعَه بعَينِه فهو أحَقُّ به، وإِن وجَدَه في أيدِى التُّجّارِ بَعدَما قُسِمَ فلا سَبيلَ إلَيه، وأَيُّما حُرٍّ اشتَراه التُّجّارُ فرُدَّ عَلَيهِم رُءوسَ أموالِهِم، فإِنَّ الحُرَّ لا يُباعُ ولا يُشتَرَى.
قال الشّافِعِىُّ في رِوايَةِ أبى عبدِ الرَّحمَنِ عنه: هذا عن عُمَرَ -رضي الله عنه- مُرسَل، إنَّما رُوِى عن الشَّعبِىِّ عن عُمَرَ -رضي الله عنه-، وعن رَجاءِ بنِ حَيوَةَ عن عُمَرَ، وكلاهُما لَم يُدرِكْ عُمَرَ -رضي الله عنه-، ولا قارَبَ ذَلِكَ (٤) .
(١) في س، م: "فعل".
(٢) أخرجه سعيد بن منصور (٢٧٩٩) من طريق آخر عن رجاء به.
(٣) أخرجه سعيد بن منصور (٢٨٠٣) من طريق أبى حريز به.
(٤) المصنف في المعرفة عقب (٥٤٥٢) .