قال اللهُ تَبَارَكَ وتَعالَى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: ٢٢٢] .
١٤١٩٦ - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن نافِعٍ، أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أرسَلَ إلَى عائشةَ يسألُها: هَل يُباشِرُ الرَّجُلُ امرأتَه وهِىَ حائضٌ؟ فقالَت: لِتَشدُدْ (١) إزارَها على أسفَلِها، ثُمَّ يُباشِرُها إن شاءَ (٢) . هَذا مَوقوفٌ، وقَد روِىَ مُرسَلًا ومَوصولًا عن النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
١٤١٩٧ - وأخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ وأبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ قالا: أخبرَنا أبو عمرِو بنُ نُجَيدٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ البوشَنجِيُّ، حَدَّثَنَا ابنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا مالكٌ، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ، أنَّ رَجُلًا سألَ رسولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقالَ: ما يَحِلُّ لِى مِنِ امرأتى وهِىَ حائضٌ؟ فقالَ رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لِتَشُدَّ عَلَيها إزارَها، ثُمَّ شأنَكَ بأَعلاها" (٣) . هَذا مُرسَلٌ.
١٤١٩٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا العباسُ بنُ محمدٍ الدُّوريُّ، حَدَّثَنَا يونُسُ بنُ محمدٍ، حَدَّثَنَا
(١) بعده فى س، م: "عليها".
(٢) المصنّف فى المعرفة (٤٢٠٦) ، والشافعى ٥/ ١٧٣، ومالك ١/ ٥٨، ومن طريقه الدارميُّ (١٠٧٣) ، وابن المنذر فى الأوسط (٧٩٠) .
(٣) رواية ابن بكير ساقط من أولها إلى ما قبل الحجِّ. والحديث عند مالك برواية الليثى ١/ ٥٧ من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، ومن طريقه الدارميُّ (١٠٧٢) .