فهرس الكتاب

الصفحة 7590 من 12450

الحُسَينِ القَطّانُ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ يوسُفَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا جَعفَرُ بنُ سُلَيمانَ، عن أبى عِمرانَ الجَونِىِّ، عن طَلحَةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عَوفٍ، عن عائشةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قالَت: قُلتُ (١) : يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ لِى جارَينِ، فإِلَى أيِّهِما أُهدِى؟ قال: "إلَى أقرَبِهِما مِنكِ بابًا" (٢) .

بابٌ: لا يُعطيها مَن تَلزَمُه نَفَقَتُه مِن ولَدِه ووالِدَيه مِن سَهمِ الفُقَراءِ والمَساكينِ

١٣٣٥٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِيُّ، حَدَّثَنَا عَفّانُ، حَدَّثَنَا السَّكَنُ بنُ أبى السَّكَنِ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ المُختارِ قال: قال عليُّ بنُ أبى طالِبٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: لَيسَ لِوَلَدٍ ولا لِوالِدٍ حَقٌّ فى صَدَقَةٍ مَفروضَةٍ، ومَن كان له ولَدٌ أو والِدٌ فلَم يَصلْه فهو عاقٌّ.

ورُوّينا عن ابنِ عباسٍ أنَّه قال: لا تَجعَلْها لِمَن تَعولُ (٣) .


(١) ليس فى: م.
(٢) عبد الرزاق (١٤٤٠١) ، وعنده جعفر بن أبى سليمان. وأخرجه الطحاوى فى شرح المشكل (٢٧٩٩) ، والحاكم ٤/ ١٦٧ من طريق جعفر بن سليمان عن أبى عمران عن يزيد بن بابنوس عن عائشة. وقال: الصحيح رواية شعبة.
(٣) ينظر الأموال لأبى عبيد (١٨٦٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت