أبى قِلابَةَ، عن أبى المُهَلَّبِ، عن عِمرانَ بنِ الحُصينِ، أن رَجُلًا أعتَقَ سِتَّةَ أعبُدٍ له عِندَ مَوتِه، لَم يَكُنْ له مالٌ غَيرُهُم، فبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم-، فقالَ له قَولًا شَديدًا، ثُمَّ دَعاهُم فجَزّأهُم فأقرَعَ بَينَهُم، فأعتَقَ اثنَينِ وأرَقَّ أربَعَةً. وفِى رِوايَةِ سُلَيمانَ: فجَزّأهُم ثَلاثَةَ أجزاءٍ (١) . رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ بنِ سعيدٍ عن حَمّادِ بنِ زَيدٍ (٢) .
قَد مَضَى في حَديثِ عَطاءٍ الخُراسانِيِّ عن عِكرِمَةَ عن ابنِ عباسٍ عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "لا تَجوز وصيَّةٌ لِوارِثٍ إلَّا أن يَشاءَ الوَرَثَة" (٣) . ورُوِى ذَلِك في حديثِ عمرِو بنِ شُعَيبٍ عن أبيه عن جَدِّه مَرفوعًا (٤) .
١٢٧١٩ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبَرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا محمدُ ابنُ أبى أيّوبَ أبو عاصِمٍ وهو ثِقَة قال: قال لِى إبراهيمُ: تَعلَمُ الفَرائضَ؟ قُلتُ: نَعَم. قال: تَعرِفُ رَفعَ السِّهامِ؟ قُلتُ: نَعَم. قال: تَعلَمُ الوَصايا؟ قُلتُ:
(١) أخرجه أبو داود (٣٩٥٨) عن سليمان بن حرب به. وسيأتى في (٢١٤١٧) . وينظر ما تقدم في (١٢٦٧٥) ، وما سيأتى في (٢١٣٩٧) .
(٢) مسلم (٥٧/ ١٦٦٨) .
(٣) تقدم في (١٢٦٦٣) .
(٤) أخرجه الدارقطنى ٤/ ٩٨ من طريق عمرو بن شعيب به. وقال ابن حجر في التلخيص ٣/ ٩٢: وإسناده واه.