١٨٣٤٣ - أنبأنيه أبو عبد اللهِ إجازَةً، أخبرَنا أبو الوَليد، أخبرَنا ابنُ زُهَيرٍ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بن هاشِمٍ، عن وكيعٍ. فذَكَرَه (١) . وهَذا يحتَمِلُ أن يَكونَ فيه إذا حَمَلَت مِنه، واللهُ أعلَمُ.
قال الشَّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: سَبَى رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَبىَ أوطاسٍ وسَبىَ بَنِي المُصطَلِق، وأسَرَ مِن رِجالِ هَؤُلاءِ وهَؤُلاء، وقَسَمَ السَّبيَ، فأَمَرَ ألا توطأ حامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، ولا حائلٌ (٢) حَتَّى تَحيضَ، ولَم يَسأَلْ عن ذاتِ زَوجٍ ولا غَيرِها، ولا هَل سُبِيَ زَوجٌ مَعَ امرأتِه ولا غَيرُهُ (٣) .
١٨٣٤٤ - أخبرَناه أبو زَكَريّا يَحيَى بن إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ يَحيَى، أخبرَنا أحمدُ بن سَلمانَ الفَقيهُ، حَدَّثَنَا محمدُ بن الهَيثَم، حَدَّثَنَا محمدُ بن سعيدٍ، أخبرَنا شَريكٌ، عن قَيسِ بنِ وهبٍ والمُجالِد، عن أبي الوَدّاك، عن أبي سعيدٍ الخُدرِيِّ قال: أصَبنا سَبايا يَومَ أوطاسٍ، فقالَ رسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا توطأُ حامِلٌ حَتَّى تَضَعَ حَملَها، ولا غَيرُ حامِلٍ حَتَّى تَحيضَ حَيضَةً" (٤) .
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٩٩٠) عن وكيع به.
(٢) الحائل: التي قد وُطِئَتْ فلم تحمل. غريب الحديث لأبى عبيد ٣/ ٦٥.
(٣) الأم ٧/ ٣٤٧.
(٤) المصنّف في المعرفة (٤٦٩٥) . وتقدم في (١٠٨٩٢، ١٥٦٨٤) .