فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
١٥٥٣٦ - وقَد رَواه الشافِعِىُّ في كِتابِ علىٍّ وعَبدِ اللهِ -رضي الله عنهما- بَلاغًا عن هُشَيمٍ، عن أشعَثَ، عن الحَكَمِ، عن أبى صادِقٍ، عن رَبيعَةَ بنِ ناجِدٍ، عن على -رضي الله عنه- قال: العِدَّةُ مِن يَومِ يموتُ أو يُطلِّقُ. أَخبَرَناه أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشافِعِىُّ. فذَكَرَه (٣) .
والرِّوايَةُ الأولَى عن علىٍّ -رضي الله عنه- أشهَرُ، ونَحنُ إنَّما [نقولُ بما تقدمَ من قَولِ غَيرِه] (٤) استِدلالًا بالكِتابِ، وبِاللهِ التَوفيقُ.
١٥٥٣٧ - أخبرَنا أبو زَكَريّا يَحيَى بنُ إبراهيمَ المُزَكِّى، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ -رضي الله عنه-، أخبرَنا سفيانُ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ مَولَى آلِ طَلحَةَ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عُتبَةَ، عن عُمَرَ بنِ الخطابِ -رضي الله عنه- أنَّه قال: يَنكِحُ العَبدُ امرأتَينِ، ويُطَلِّقُ تَطليقَتَينِ، وتَعتَدُّ الأمَةُ حَيضتَينِ، فإِن لَم تكنْ تَحيضُ فشَهرَينِ أو شَهرًا ونِصفًا. قال سفيانُ: وكانَ ثِقَةً (٥) .
(١) أخرجه سعيد بن منصور (١٢١٠) ، وابن حزم في المحلى ١١/ ٢٠ من طريق الحكم به.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١١٠٥١) من طريق الشعبى.
(٣) المصنف في المعرفة (٤٦٣٤) ، والشافعى ٧/ ١٧٢.
(٤) في س، م: "نقدم قول غيره على قوله"، وفى ص ٨: "نقدم قول غيره".
(٥) تقدم في (١٤٠١٠. ١٥٢٥٥) .