حِصَّتُه مِنَ الكِتابَةِ بقَدرِ قيمَتِه، فأيُّهُم ماتَ أو أُعتِقَ رُفِعَ عن الباقينَ بقَدرِ حِصَّتِه مِنَ الكِتابَةِ (١) .
٢١٦٥٩ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصمُّ، أنبأنا الرَّبيعُ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا عبدُ اللَّهِ بنُ الحارِثِ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: قُلتُ لِعَطاءٍ: كَتَبتُ على رَجُلَينِ فى بَيعٍ: إنَّ حَيَّكُما على مَيِّتِكُما، ومَليئَكُما على مُعدِمِكُما. قال: يَجوزُ. وقالَها عمرُو بنُ دينارٍ وسُلَيمانُ بنُ موسَى، وقالَ: زَعامَةٌ. يَعنِى: حَمالَةً (٢) .
٢١٦٦٠ - وأخبرَنا أبو سعيدٍ، أنبأنا أبو العباسِ، أنبأنا الرَّبيعُ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا عبدُ اللَّهِ بنُ الحارِثِ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: قُلتُ لِعَطاءٍ: كاتَبتُ عبدَينِ لِى وكَتَبتُ ذَلِكَ عَلَيهِما. قال: لا يَجوزُ فى عبدَيْكَ. وقالَها سُلَيمانُ بنُ موسَى، قال ابنُ جُرَيجٍ: فقُلتُ لِعَطاءٍ: لِمَ لا يَجوزُ؟ قال: مِن أجلِ أنَّ أحَدَهُما إن أفلَسَ رَجَعَ عبدًا لَم يَملِكْ مِنكَ شَيئًا (٣) .
٢١٦٦١ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا حِبّانُ، عن ابنِ المُبارَكِ، عن مَعمَرٍ عن قَتادَةَ، وعن
(١) المصنف فى المعرفة (٦٠٩٣) ، والأم ٨/ ٤٦.
(٢) المصنف فى المعرفة (٦٠٩٤) ، والشافعى ٨/ ٤٨. وأخرجه عبد الرزاق (١٤٧٥٩) ، وابن أبى شيبة (٢١١٤٦) من طريق ابن جريج به، دون قوله: وقال زعامة. . . إلخ.
(٣) المصنف فى المعرفة (٦٠٩٥) ، والشافعى ٨/ ٤٨. وأخرجه عبد الرزاق (١٥٧٥٢) عن ابن جريج به.