"الصحيح" (١) عن أبى النُّعمانِ، عن عبدِ الواحِدِ، وقَد ذَكَرنا سائرَ ما رُوِىَ فى كِتابِ الحَيضِ (٢) .
قال الشافِعِيُّ (٣) رَحِمَه اللهُ: فخالَفَنا بَعضُ النَّاسِ فى مُباشَرَةِ الرَّجُلِ امرأتَه وإِتيانِه إيَّاها وهِىَ حائضٌ، فقالَ: قَد رُوَّينا خِلافَ ما رُوِّيتُم؛ فرُوَّينا أن يُخلِفَ مَوضِعَ الدَّمِ ثُمَّ يَنالَ ما شاءَ. وذَكَرَ حَديثًا لا يُثبِتُه أهلُ العِلمِ بالحَديثِ.
١٤٢٠١ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ إسحاقَ بنِ أيّوبَ الفَقيهُ إملاءً، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ الحُسَينِ بنِ الجُنَيدِ، حَدَّثَنَا النُّفَيلِيُّ، عن مِسكينِ بنِ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عن هِشامِ بنِ زَيدٍ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ، أنَّ رسولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يَطوفُ على نِسائه بغُسلٍ واحِدٍ (٥) . رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن الحَسَنِ بنِ أحمدَ بنِ أبى شُعَيبٍ عن مِسكينٍ (٦) .
(١) البخاري (٣٠٣) .
(٢) ينظر ما تقدم فى (١٥٠٢ - ١٥١٥) .
(٣) الأم ٥/ ١٧٣.
وفى حاشية الأصل: "ضرب فى الأصل الذى بخط المؤلف على قوله: قال الشافعى إلى: فقال".
(٤) تقدم فى (١٥١٦ - ١٥٢٥) .
(٥) تقدم تخريجه فى (١٠٠١) .
(٦) مسلم (٣٠٩/ ٢٨) .