فهرس الكتاب

الصفحة 8518 من 12450

حدثنا عبدُ السَّلامِ بنُ حربٍ، عن يزيدَ (١) أبى خالِدٍ الدّالانِيِّ، عن أبي العَلاءِ الأودِىِّ، عن حُمَيدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ الحِميَرِيِّ، عن أبي موسَى الأشعَرِىِّ - رضي الله عنه -، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "لِمَ يقولُ أحَدُكُم لامرأتِه: قَد طَلَّقتُكِ، قَد راجَعتُكِ؟ لَيسَ هَذا بطَلاقِ المُسلِمينَ، طَلِّقوا المَرأَةَ في قُبُلِ طُهرِها" (٢) .

١٥٠١١ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو سَهلٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ زيادٍ النَّحوِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ جَعفَرٍ، حدثنا عليُّ بنُ عاصِمٍ، حدثنا حُمَيدٌ الطَّويلُ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ - رضي الله عنه - قال: كان بَينَ أبى طَلحَةَ وأُمِّ سُلَيمٍ - رضي الله عنهما - كَلامٌ، فأَرادَ أبو طَلحَةَ أن يُطَلِّقَ أُمَّ سُلَيمٍ، فَبلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: "إنَّ طَلاقَ أُمِّ سُلَيمٍ لحُوبٌ" (٣) .

بابُ ما جاءَ في طَلاقِ السُّنَّةِ وطَلاقِ البِدعَةِ

قال الشّافِعِيُّ: قال اللَّهُ تَبارَكَ وتَعالَى: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١] . وقُرِئَت: (لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ) (٤) . وهُما لا يَختَلِفانِ في مَعنًى (٥) .


(١) ليس في: س، م.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٩٠٦) ، والرويانى (٥٧٦) ، والطبراني في الأوسط (٣٩٥٣) من طريق عبد السلام بن حرب به.
(٣) الحاكم ٢/ ٣٠٢ وصححه، وتعقبه الذهبي بقوله: على واه. وأخرجه البزار (٦٦٢٠) ، وابن عدى في الكامل ٥/ ١٨٣٧ من طريق علي بن عاصم به. والحوب: الإثم. غريب الحديث للخطابى ١/ ٦٠٧.
(٤) قال النووي: هذه قراءة ابن عباس وابن عمر، وهى شاذة لا تثبت قرآنًا بالإجماع، ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا وعند محققى الأصوليين. صحيح مسلم بشرح النووي ١٠/ ٦٩. قال ابن حجر: ونقلت هذه القراءة أيضًا عن أبيّ وعثمان وجابر وعلى بن الحسين وغيرهم. فتح الباري ٩/ ٣٤٦. وقال أبو حيان: هو على سبيل التفسير لا على أنه قرآن؛ لخلافه سواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون شرقًا وغربًا. البحر المحيط ٨/ ٢٧٨.
(٥) الأم ٥/ ١٨٠.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت