١١١٩٤ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا سعيدُ بنُ سالِمٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ أنَّه سَمِعَ ابنَ عباسٍ يقولُ: لا نَرَى بالسَّلَفِ بأسًا، الوَرِقُ في شَئٍ، الوَرِقُ نَقدًا (١) .
١١١٩٦ - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أنَّه قال: لا بأسَ بأن يُسلِفَ الرَّجُلُ في الطَّعامِ المَوصوفِ بسِعرٍ مَعلومٍ إلَى أجَلٍ مُسَمًّى، ما لَم يَكُنْ ذَلِكَ في زَرعٍ لَم يَبدُ صَلاحُه أو ثَمرٍ لَم يَبدُ صَلاحُه (٣) .
قال الشيخُ: يُريدُ به واللهُ أعلمُ أن يُسلِفَه في زَرعٍ بعَينِه أو ثَمرٍ بعَينِه فلا يَجوزُ؛ لأن بَيعَ أعيانِ الثِّمارِ على رُءوسِ الأشجارِ إنَّما يَجوزُ إذا بَدا فيها الصَّلاحُ.
(١) المصنف في المعرفة (٣٥٦٠) ، والشافعي ٣/ ٩٤، وعنده: الورق في الورق نقدًا.
(٢) المصنف في المعرفة (٣٥٦١) ، والشافعي ٣/ ٩٤.
(٣) مالك في الموطأ برواية ابن بكير (٩/ ١١ و- مخطوط) ، وبرواية الليثى ٢/ ٦٤٤.