بابُ النَّهي عن الصَّلاةِ بَعدَ الفَجرِ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ وبَعدَ العَصرِ حَتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ
٤٤٢٦ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ إسحاقَ إملاءً، أخبرَنا محمدُ بنُ أيّوبَ، حدثنا [أبو عمرَ] (١) الحَوضِىُّ، حدثنا هِشامُ بنُ أبى عبدِ اللهِ، عن قَتادَةَ، عن أبي العاليَةِ، عن ابنِ عباسٍ قال: شَهِدَ عِندِى رِجالٌ مَرضيّونَ فيهِم عمرُ، وأَرضاهُم عِندِى عُمَرُ، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن الصَّلاةِ أو قال: "لا صَلاةَ بعدَ الصُّبحِ حَتَّى تُشرِقَ الشَّمسُ، أو تَطلُعَ، وبَعدَ العَصرِ حَتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ" (٢) . رواه البخاريُّ في "الصحيح" عن أبي عمرَ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن هِشامٍ (٣) .
٤٤٢٧ - وأَخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ إسحاقَ، أخبرَنا محمدُ بنُ أيّوبَ، أخبرَنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يَحيَى، عن شُعبَةَ، عن قَتادَةَ قال: سَمِعتُ أبا العاليَةِ يُحَدِّثُ عن ابنِ عباسٍ قال: حدَّثَنى أُناسٌ أعجَبُهُم إلَىَّ عُمَرُ بنُ الخطابِ - رضي الله عنه -، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن الصَّلاةِ بَعدَ الفَجرِ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وعَنِ الصَّلاةِ بَعدَ العَصرِ حَتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ (٤) . رواه البخاريُّ
(١) في ص ٢: "عمرو".
(٢) أخرجه ابن خزيمة (٢١٤٦) من طريق هشام به.
(٣) البخاري (٥٨١) ، ومسلم (٨٢٦/ ٢٨٧) .
(٤) أخرجه أحمد (٣٥٥) ، وابن ماجه (١٢٥٠) ، وابن خزيمة (١٢٧١) من طريق شعبة به. وأبو داود =