عثمانُ: قال لِى أصحابُنا: هو عن أبي الأحوَصِ. قال عبدُ اللَّهِ هو ابنُ مَسعودٍ: فرضُ الحَجِّ الإحرامُ (١) .
٨٧٨٨ - قال: وحَدَّثَنا عثمانُ، حدثنا يَحيَى بنُ زَكَريّا، عن سعيدٍ أبى سَعدٍ، عن محمدِ بنِ عُبَيدِ اللَّهِ قال: سَمِعتُ عبدَ اللَّهِ بنَ الزُّبَيرِ يقولُ: فرضُ الحَجِّ الإحرامُ (٢) .
٨٧٨٩ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ ومُحَمَّدُ بنُ موسَى بنِ الفَضلِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، عن أبي الزُّبَيرِ قال: سَمِعتُ جابِرَ بنَ عبدِ اللَّهِ يُسأَلُ: أيُهَلُّ بالحَجِّ في غَيرِ أشهُرِ الحَجِّ؟ قال: لا (٣) .
٨٧٩٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا علىُّ بنُ حَمشاذَ العَدلُ وأبو الحُسَينِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ جَعفَرٍ البَحيرِىُّ إملاءً قالا: حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ خُزَيمَةَ، حدثنا أبو كُرَيبٍ، حدثنا أبو خالِدٍ الأحمَرُ، عن شُعبَةَ بنِ الحَجّاجِ، عن الحَكَمِ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: لا يُحرَمُ بالحَجِّ إلَّا في أشهُرِ الحَجِّ؛ فإنَّ مِن سُنَّةِ الحَجِّ أن يُحْرَمَ بالحَجِّ في أشهُرِ الحَجِّ (٤) .
(١) الدارقطني ٢/ ٢٢٧.
(٢) الدارقطني ٢/ ٢٢٧. وعنده: سعيد بن أبي سعد.
(٣) أخرجه الشافعي ٢/ ١٥٤، وابن أبي شيبة (١٤٨٢١) ، والدارقطني ٢/ ٢٣٤ من طريق ابن جريج به.
(٤) المصنف في الصغرى (١٥٠٩) ، وفي فضائل الأوقات (١٦٥) ، والحاكم ١/ ٤٤٨ وصححه، وابن خزيمة (٢٥٩٦) . وليس عند المصنف: أبو الحسين البحيرى.