فهرس الكتاب

الصفحة 6624 من 12450

١١٦٥٨ - قال: وحَدَّثَنا سعيدٌ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ سالِمٍ قال: سَمِعتُ الشَّعبِىَّ يقولُ: لَيسَ الخَلاصُ بشَئٍ، مَن باعَ ما لا يَملِكُ فهو لِصاحِبِه، ويَتبَعُ المُشتَرِى البائعَ بما أعطاه، ولَيسَ على البائعِ أكثَرُ مِن أن يَرُدَّ ما أخَذَ، ولا يُؤخَذُ بغَيرِهِ (١) .

ورُوِّينا مِن وجهٍ آخَرَ عن الشَّعبِىِّ، عن شُرَيحٍ أنَّه قال: مَن شَرَطَ الخَلاصَ فهو أحمَقُ، سَلَّمْ ما بعتَ أو رُدَّ ما أخَذتَ، لَيسَ الخَلاصُ بشَئٍ (٢) .

قال الشيخُ: وقَولُ علىٍّ: ويُؤخَذُ البائعُ بالخَلاصِ. يُريدُ - واللَّهُ أعلمُ -: بالثَّمَنِ وقيمَةِ الوَلَدِ. فيَكونُ موافِقًا لِقَولِ مَن بَعدَه، وما رُوَّينا فى الحديثِ عن سَمُرَةَ عن النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم -.

بابُ مَن قَتلَ خِنزيرًا أو كَسَرَ صَليبًا أو طُنبورًا

١١٦٥٩ - أخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإِسماعيلِىُّ، أخبرَنِي الحَسَنُ هو ابنُ سُفيانَ قال: أخبرَنا أبو بكرٍ وأبو خَيثَمَةَ وعَبدُ الأعلَى قالوا: حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن الزُّهرِىِّ، عن سعيدٍ، عن أبى هريرةَ يَبلُغُ به النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "يوشِكُ أن يَنزِلَ فيكُمُ ابنُ مَريَمَ حَكَمًا مُقسِطًا، فيَقتُلَ الخِنزيرَ، ويَكسِرَ الصَّليبَ، ويَضَعَ الجِزيَةَ، ويَفيضَ المالُ حَتَّى لا يَقبَلَه أحَدٌ" (٣) . لَفظُ عبدِ الأعلَى، رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن علىٍّ عن


(١) أخرجه ابن أبى شيبة (٢٠٥٢٥) عن هشيم بنحوه.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٤٨٤٥) ، وابن أبى شيبة (٢٠٥٢٦) من طريق مطرف عن الشعبى بنحوه.
(٣) أخرجه أحمد (٧٢٦٩) ، وابن ماجه (٤٠٧٨) من طريق ابن عيينة به. وتقدم فى (١١٦٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت