رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَكرَهُ مِنَ الشّاةِ سَبعًا: الدَّمَ والمَرارَ والذَّكَرَ والأُنثَيَينِ والحَياءَ (١) والغُدَّةَ والمَثانَةَ. قال: وكانَ أعجَبُ الشّاةِ إلَيه -صلى الله عليه وسلم- مُقَدَّمَها (٢) . هذا مُنقَطِعٌ.
ورَواه عُمَرُ بنُ موسَى بنِ وجيهٍ -وهو ضَعيفٌ (٣) - عن واصِلِ بنِ أبي جَميلٍ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عباسٍ -رضي الله عنهما-، أن النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يَكرَهُ أكلَ سَبْعٍ مِنَ الشّاةِ. فذَكَرَ الحديثَ.
١٩٧٣٣ - أخبَرَناه أبو سَعدٍ المالينِيُّ، أنبأنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِيٍّ، حدثنا وقّارُ بنُ الحُسَينِ الرَّقِّيُّ، حدثنا أيّوبُ الوَزّانُ، حدثنا فِهرُ بنُ بَشيرٍ، حدثنا عُمَرُ بنُ موسَى (٤) . فدَكَرَه مَوصولًا، ولا يَصِحُّ وصلُه.
قال أبو سُلَيمانَ الخَطّابِيُّ فيما بَلَغَنِي عنه: الدَّمُ حَرامٌ بالإِجماعِ، وعامَّةُ المَذكوراتِ مَعَه مَكروهَةٌ غَيرُ مُحَرَّمَةٍ (٥) .
بابُ ما حَرُمَ على بَنِي إسرائيلَ ثُمَّ ورَدَ عَلَيه النَّسخُ بشَريعَةِ نَبيّنا محمدٍ -صلى الله عليه وسلم-
قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: قال الله تَبارَكَ وتَعالَى: {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ} الآيَة (٦) [آل عمران: ٩٣] .
(١) الحياء: بالمد؛ الفرج من ذوات الخف والظلف والسباع. التاج ٣٧/ ٥١٤ (ح ى ى) .
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٨٧٧١) ، وأبو داود في المراسيل (٤٦٥) من طريق الأوزاعي به.
(٣) تقدم عقب (١٠٩٦) .
(٤) ابن عدي في الكامل ٥/ ١٦٧٢.
(٥) معالم السنن ١/ ٣٢.
(٦) الأم ٢/ ٢٤٢.