فهرس الكتاب

الصفحة 5676 من 12450

إسماعيلُ هو ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا حُمَيدٌ، أنَّه سألَ الحَسَنَ عن امرأةٍ قَدِمَت مُعتَمِرَةً فطافَت بالبَيتِ والصَّفا والمَروَةِ، فوَقَعَ عَلَيها زَوجُها قَبلَ أن تُقَصِّرَ. قال: لِتُهدِى هَديًا بَعيرًا أو بَقَرَةً. قال حُمَيدٌ: وذَكَرَ بكرُ بنُ عبدِ اللَّهِ أن ابنَ عباسٍ سُئلَ عن ذَلِكَ فقالَ: إنَّها لَشَبِقَةٌ. قال: فقيلَ له: إنَّ المَرأةَ شاهِدَةٌ. قال: فسَكَتَ، ثُمَّ قال: لِتُهديَنَّ هَديً?? بَعيرًا أو بَقَرَةً (١) .

بابُ المُفسِدِ لِعُمرَتَه يَقضيها مِن حَيثُ أحرَمَ ما أفسَدَ، وكَذَلِكَ المُفسِدُ لحَجِّهِ

رُوِّينا عن عَطاءٍ عن عُمَرَ بنِ الخطابِ -رضي اللَّه عنه- فى مُحرِمٍ بحَجَّةٍ أصابَ امرأتَه وهِىَ مُحرِمَةٌ، قال: يَقضيانِ حَجَّهُما، وعَلَيهِما الحَجُّ مِن قابِلٍ مِن حَيثُ كانا أحرَما (٢) . ورُوِّينا (٣) عن ابنِ عباسٍ (٤) .

وأمّا مَن ذَهَب إلَى أن عائشةَ رَفَضت عُمرَتَها ثُمَّ أمَرَها رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بأن تَقضيَها مِنَ التَّنعيم، فقَد دَلَّلنا فيما مَضَى أن النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إنَّما أمَرَها بإِدخالِ الحَجِّ على العُمرَةِ فكانَت قارِنَةً، وإِنَّما كانَت عُمرَتُها شَيئًا استَحَبَّته (٥) .

٩٨٩٧ - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو الشيخِ الأصبَهانِىُّ، حدثنا جَعفَرُ بنُ أحمدَ بنِ سِنانٍ، حدثنا ابنُ أبى عُمَرَ، حدثنا


(١) حديث إسماعيل بن جعفر (١٣٠) .
(٢) تقدم فى (٩٨٦٧) .
(٣) كذا فى الأصل، م. ولعله: ورويناه.
(٤) تقدم فى (٩٨٦٨) .
(٥) فى ص ٤: "استحسنته". والحديث تقدم فى (٨٧١٦، ٨٨٤٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت