حَدَّثَنَا سفيانُ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عَدِىِّ بنِ الخيارِ، عن رَجُلَينِ قالا: أتَينا رسولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو يَقسِمُ نَعَمَ الصَّدَقَةِ، فسأَلناه فصَعَّدَ فينا النَّظَرَ وصَوَّبَ فقالَ: "ما شِئْتُما، فلا حَقَّ فيها لِغَنِيٍّ، ولا لِقَوِيٍّ مُكتَسِبٍ". وفى رِوايَةِ الصَّفَّارِ: فصعَّدَ فينا (١) البَصَرَ وصَوَّبَ (٢) .
١٣٢٩١ - أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَة، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عيسَى بنُ يونُسَ، حَدَّثَنَا هِشامُ بنُ عُروةَ، عن أبيه، عن عُبَيدِ اللَّه بنِ عَدِيِّ بنِ الخيارِ قال: أخبرَنِي رَجُلانِ أنَّهُما أتَيا إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فى حَجَّةِ الوَداعِ وهو يَقسِمُ الصَّدَقَةَ، فسأَلاه مِنها فرَفَعَ فينا البَصَرَ وخَفَضَه، فرآنا جَلدَينِ فقالَ: "إن شِئتُما أعطَيتُكُما، ولا حَظَّ فيها لِغَنِيٍّ، ولا لِقَوِيٍّ مُكتَسِبٍ" (٣) .
بابٌ: الخَليفَةُ ووالِى الإِقليم العَظيمِ الَّذِى لا يَلِى قَبضَ الصَّدَقَةِ، لَيسَ لَهُما فى سَهمِ العامِليَن عَلَيها حَقٌّ
(١) ليس فى: م.
(٢) جزء سعدان بن نصر (٩٧) . وأخرجه ابن عبد البر فى التمهيد ٢/ ٦١٠ من طريق ابن الأعرابى به. والشافعى ٢/ ٨٣، ٨٤ عن سفيان به.
(٣) أبو داود (١٦٣٣) . وأخرجه أحمد (٢٣٠٦٣) ، والنسائي (٢٥٩٧) من طريق هشام به. وقال الذهبى ٥/ ٢٦٧٠: سنده صحيح.