بابُ ما جاءَ في حَدِّ الذِّمّيّين، ومَن قال: إنَّ الإمامَ مُخَيَّرٌ في الحُكمِ بَينَهُم، وإن حَكمَ حَكَمَ بما أنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ. ومَن قال: عَلَيه أن يَحكُمَ بَينَهُم ولَيسَ له الخيارُ
قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللَّهُ: قال اللهُ عَزَّ وجَل لِنَبيِّه - صلى الله عليه وسلم - في أهلِ الكِتابِ: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَو أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [الماندة: ٤٢] . ففِي هذِه الآيَةِ بَيانٌ - واللهُ أعلمُ - أن اللهَ جَعَلَ لِنَبيِّه - صلى الله عليه وسلم - الخيارَ في الحُكمِ بَينَهُم أو يُعرِضُ عَنهُم، وجَعَلَ عَلَيه إن حَكَمَ أن يَحكُمَ بَينَهُم بالقِسطِ. قال: وسَمِعتُ مَن أرضَى مِن أهلِ العِلمِ يقولُ في قَولِ اللهِ عَزَّ وجَل: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: ٤٩] : إن حَكَمتَ، لا عَزمًا أن تَحكُمَ (١) .
١٧١٩٨ - أخبرَنا أبو نَصرِ بنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ العباسُ بن الفَضل، حدثنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن مُغيرَةَ، عن إبراهيمَ والشَّعبِيُّ قالا: إذا ارتَفَعَ أهلُ الكِتابِ إلَى حُكّامِ المُسلِمينَ إن شاءَ حَكَمَ بَينَهُم وإِن شاءَ أعرَضَ عَنهُم، فإِن حَكَمَ حَكَمَ بما أنزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ (٢) .
١٧١٩٩ - وأخبرَنا أبو نَصرٍ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِيُّ، حدثنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا العَوّامُ، عن
(١) الأم ٦/ ١٣٨، ١٣٩.
(٢) سعيد بن منصور (٧٤٦ - تفسير) . وأخرجه عبد الرزاق (١٠٠٠٨، ١٩٢٤٠) ، وابن جرير في تفسيره ٨/ ٤٤٠، وابن أبي حاتم (٦٣٩٠) من طريق المغيرة به.