فهرس الكتاب

الصفحة 4114 من 12450

الجِنازَةِ، وإِذا قامَ بَينَ الرَّكعَتَينِ؛ يَعنِى في المَكتوبَةِ (١) .

ويُذكَرُ عن أنَسِ بنِ مالكٍ أنَّه كان يَرفَعُ يَدَيه كُلَّما كَبَّرَ على الجِنازَةِ (٢) .

قال الشافِعِيُّ: وبَلَغَنِى عن سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ وعُروَةَ بنِ الزُّبَيرِ مِثلُ ذَلِكَ (٣) .

قال الشيخُ: ورُوّيناه عن قَيسِ بنِ أبى حازِمٍ وعَطاءِ بنِ أبى رَباحٍ وعُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ والحَسَنِ ومُحَمَّدِ بنِ سيرينَ (٤) .

بابُ المَسبوقِ لا يَنتَظِرُ الإمامَ أن يُكَبِّرَ ثانيَةً، ولَكِن يَفتَتِحُ بنَفسِه فإِذا فرَغَ الإمامُ كَبَّرَ ما بَقِىَ عَلَيه

استِدلالًا بما رُوَّينا في كِتابِ الصَّلاةِ عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- في المَسبوقِ ببَعضِ الصَّلاةِ: "ما أَدْرَكْتُم فصَلّوا وما فاتَكُم فأَتِمّوا" (٥) . ورُوّينا عن ابنِ سيرينَ وابنِ شِهابٍ أنَّهُما قالا: يَقضِى (٦) ما فاتَه مِن ذَلِكَ (٧) .


(١) أخرجه ابن أبى شية (١١٤٨٨) عن ابن إدريس به، مقتصرًا على ذكر التكبير في الجنازة.
(٢) المعرفة للمصنف عقب (٢١٥٤) .
(٣) الشافعي ١/ ٢٧١.
(٤) ينظر مصنف عبد الرزاق (٦٣٥٨، ٦٣٥٩) ، ومصنف ابن أبى شية (١١٤٨٩، ١٤٨٩٠، ١٤٨٩٣، ١٤٨٩٧) ، وليس عندهما رواية الحسن.
(٥) تقدم في (١٩٣٧، ٣٦٦٨ - ٣٦٧٠، ٣٦٧٢) .
(٦) في ص ٣: "لا يقضى".
(٧) ينظر مصنف ابن أبى شيبة (١١٥٩٣) ، والتمهيد لابن عبد البر ٤/ ٣٦.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت