فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قال الشيخُ: ورُوّيناه عن قَيسِ بنِ أبى حازِمٍ وعَطاءِ بنِ أبى رَباحٍ وعُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ والحَسَنِ ومُحَمَّدِ بنِ سيرينَ (٤) .
بابُ المَسبوقِ لا يَنتَظِرُ الإمامَ أن يُكَبِّرَ ثانيَةً، ولَكِن يَفتَتِحُ بنَفسِه فإِذا فرَغَ الإمامُ كَبَّرَ ما بَقِىَ عَلَيه
استِدلالًا بما رُوَّينا في كِتابِ الصَّلاةِ عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- في المَسبوقِ ببَعضِ الصَّلاةِ: "ما أَدْرَكْتُم فصَلّوا وما فاتَكُم فأَتِمّوا" (٥) . ورُوّينا عن ابنِ سيرينَ وابنِ شِهابٍ أنَّهُما قالا: يَقضِى (٦) ما فاتَه مِن ذَلِكَ (٧) .
(١) أخرجه ابن أبى شية (١١٤٨٨) عن ابن إدريس به، مقتصرًا على ذكر التكبير في الجنازة.
(٢) المعرفة للمصنف عقب (٢١٥٤) .
(٣) الشافعي ١/ ٢٧١.
(٤) ينظر مصنف عبد الرزاق (٦٣٥٨، ٦٣٥٩) ، ومصنف ابن أبى شية (١١٤٨٩، ١٤٨٩٠، ١٤٨٩٣، ١٤٨٩٧) ، وليس عندهما رواية الحسن.
(٥) تقدم في (١٩٣٧، ٣٦٦٨ - ٣٦٧٠، ٣٦٧٢) .
(٦) في ص ٣: "لا يقضى".
(٧) ينظر مصنف ابن أبى شيبة (١١٥٩٣) ، والتمهيد لابن عبد البر ٤/ ٣٦.