فسَلَّمَ عَلَيه، فإن رَدَّ (١) فقَدِ اشتَرَكا فى الأجرِ، وإِن لَم يَرُدَّ عَلَيه فقَد بَرِئَ المُسَلِّمُ مِنَ الهِجرَةِ وصارَتْ على صاحِبِه" (٢) .
٢٠٠٥٤ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا العباسُ الدّورِىُّ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عُبَيدِ اللهِ المُنادِى قالا: حَدَّثَنَا رَوحُ بنُ عُبادَةَ، حَدَّثَنَا أبو نَعامَةَ العَدَوِىُّ، عن مُسلِمِ بنِ بُدَيلٍ، عن إياسِ بنِ زُهَيرٍ، عن سُوَيدِ بنِ هُبَيرَةَ، عن النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "خَيرُ مالِ المَرءِ مُهرَةٌ مأمورَةٌ أو سِكَّةٌ مأبورَةٌ". وفِى رِوايَةِ الدّورِىِّ قال: سَمِعتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقولُ (٣) .
قال أبو عُبَيدٍ: "سِكَّةٌ". يقولُ: هِىَ المُصطَفَّةُ مِنَ النَّخلِ، وأمّا المأبورَةُ فإِنَّها التى قَد لُقِّحَتْ، وأمّا المُهرَةُ المأمورَةُ فإِنَّها الكَثيرَةُ النِّتاجِ (٤) .
(١) فى س، م: "رده".
(٢) المصنف فى الشعب (٦١٩٥) . وأخرجه أبو داود (٤٩١٢) من طريق محمد بن هلال به. وضعفه الألباني فى ضعيف أبى داود (١٠٥١) .
(٣) المصنف فى الصغرى (٤٠٨٥) . وأخرجه أحمد (١٥٨٤٥) ، والطبرانى (٦٤٧١) من طريق روح بن عبادة به. وقال الهيثمى في المجمع ٥/ ٢٥٨: ورجال أحمد ثقات.
(٤) غريب الحديث لأبى عبيد ١/ ٣٤٩، ٣٥٠.