صالِحُ بنُ محمدٍ البَغدادِىُّ، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ الجَعدِ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عن الحَكَمِ أنَّ هانِئٍ بنَ قَبيصَةَ قَدِمَ المَدينَةَ فنَزَلَ على ابنِ عَوفٍ، وتَحتَه أربَعُ نِسوَةٍ نَصرانيِّاتٍ، فأَسلَمَ وأَقَرَّهُنَّ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَعَه. قال شُعبَةُ: وسألتُ عنه بَعضَ بَنِى شَيبانَ فقالَ: قَدِ اختُلِفَ عَلَينا فيهِ (١) .
قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللَّهُ: إذا أثبَتَ رسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نِكاحَ الشِّركِ وأَقَرَّ أهلَه عَلَيه فى الإسلامِ لَم يَجُزْ، واللَّهُ أعلَمُ، إلَّا أن يَثبُتَ (٢) طَلاقُ الشِّركِ (٣) .
١٤١٩١ - أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ صالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنبَسَةُ بنُ خالِدٍ، حَدَّثَنِي يونُسُ بنُ يَزيدَ قال: قال محمدُ بنُ مُسلِمِ بنِ شِهابٍ: أخبرَنِي عُروةَ بنُ الزُّبَيرِ أنَّ عائشةَ زَوجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أخبَرَته أنَّ النِّكاحَ كان فى الجاهِليَّةِ على أربَعَةِ أنحاءٍ؛ فنِكاحٌ مِنها نِكاحُ النّاسِ اليَومَ، يَخطُبُ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ وليَّتَه فيُصدِقُها ثُمَّ يَنكِحُها. وذَكَرَ الحديثَ كما مَضَى (٤) . أخرَجَه البخاريُّ فى "الصحيح" (٥) .
واحتَجَّ الشّافِعِيُّ بأَنَ رسولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجَمَ يَهوديَّينِ، زَنَيا فجَعَلَ نِكاحَهُما
(١) الجعديات (٢٩٦) . وأخرجه ابن أبى شيبة (١٨٥٠٤) من طريق شعبة به.
(٢) فى الأصل، س، م: "ثبت". وكتب فوقه فى الأصل: "كذا"، وكتب فى حاشيتها: "بخطه: يثبت".
(٣) الأم ٥/ ٥٥.
(٤) أبو داود (٢٢٧٢) . وتقدم تخريجه فى (١٣٧٥٣) .
(٥) البخاري (٥١٢٧) .