فهرس الكتاب

الصفحة 6342 من 12450

عبدِ الرَّحمَنِ الغافِقِىِّ مِن أهلِ مِصرَ ومَولًى لَنا يُقالُ له: أبو طُعمَةَ أنَّهُما خَرَجا مِن مِصرَ حاجَّينِ، فجَلَسا إلَى ابنِ عُمَرَ. فذَكَرَ القِصَّةَ. قالَ ابنُ عُمَرَ: أشهَدُ لَسَمِعتُ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وهو يقولُ: "لَعَنَ اللَّهُ الخَمرَ وشارِبَها وساقيَها، وبائعَها ومُبتاعَها، وعاصِرَها ومُعتَصِرَها، وحامِلَها والمَحمولَةَ إلَيه، وآكِلَ ثَمَنِها" (١) .

١١١٥١ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الأسفاطِىُّ يَعنِى العباسَ بنَ الفَضلِ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا طُعمَةُ بنُ عمرٍو الجَعفَرىُّ (٢) ، حدثنا عمرُو بنُ بَيانٍ، عن عُروةَ ابنِ المُغيرَةِ، عن أبيه، عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَن باعَ الخَمرَ فليُشَقِّصِ (٣) الخَنازيرَ" (٤) .

بابُ تَحريمِ بَيعِ الخَمرِ والمَيتَةِ والخِنزيرِ والأصنامِ

١١١٥٢ - أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا ابنُ مِلحانَ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ (ح) وأخبرَنا


(١) تقدم في (١٠٨٨١) قال الذهبى ٤/ ٢١٣٩: سنده قوى.
(٢) في النسخ: "الجعفى". والمثبت من حاشية الأصل، وينظر تهذيب الكمال ١٣/ ٣٨٣، ٣٨٥.
(٣) فليشقص الخنازير: أي فليقطعها قطعًا ويفصلها أعضاءً كما يفعل بالشاة إذا بيع لحمها. والمعنى: من استحل بيع الخمر فليستحل بيع الخنزير؛ فإنهما في التحريم سواء، فهو أمر بمعنى النهي ومعنى الكلام إنما هو توكيد التحريم والتغليظ فيه. معالم السنن ٣/ ١٣٤، والنهاية ٢/ ٤٩٠.
(٤) أخرجه أحمد (١٨٢١٤) ، وأبو داود (٣٤٨٩) من طريق طعمة به. وفيهما: عمر بن بيان. بدلًا من: عمرو بن بيان. وما فيهما هو الصواب. ينظر تهذيب الكمال ٢١/ ٢٨٢. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٧٥٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت