رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣] ".
قُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ هذا لَكَ ولأهلِ بَيتِكَ خاصَّةً، فأَهْلُ ذَلِكَ أنتُم، أم لِلمُسلِمينَ عامَّةً؟ قال: "بَل لِلمُسلِمينَ عامَّةً" (١) .
ورَواه أيضًا عمرُو بنُ قَيسٍ المُلائيُّ عن عَطيَّةَ عن أبي سعيدٍ الخُدرِىِّ، أن النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال لِفاطِمَةَ. فذَكَر مَعناه (٢) .
قال الشَّافِعِيُّ رَحِمَه اللّهُ: أجزأَت؛ لأنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَحَرَ بَعضَ هَديِه، ونَحَرَ بَعضَه غَيرُه (٤) .
١٩١٩٢ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي مالكُ بنُ أنَسٍ، عن جَعفَرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه، عن جابِرٍ، أن رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَحَرَ بَعضَ هَديِه بيَدِه ونَحَرَ بَعضَه غَيرُه (٥) .
(١) تقدم في (١٠٣٢٠) . وقال الذهبي ٨/ ٣٨٦٩: إسناده واه.
(٢) أخرجه الحاكم ٤/ ٢٢٢ من طريق عمرو بن قيس به.
(٣) أخرجه ابن حجر في التغليق ٥/ ١١.
(٤) الأم ٢/ ٢٤٠.
(٥) مالك ١/ ٣٩٤، ومن طريقه أحمد (١٥١٧٣) ، والنسائي (٤٤٣١) .