قال الشَّافِعِيُّ: لأنَّها داخِلَةٌ فى مَعنَى مَن حُرِّمَ مِنَ المُشرِكاتِ وغَيرُ حَلالٍ مَنصوصَةٍ بالإِحلالِ (١) ، كما نُصَّ حَرائرُ أهلِ الكِتابِ فى النِّكاحِ، وإِنَّ اللهَ تعالى إنَّما أحَلَّ نِكاحَ إماءِ أهلِ الاسلامِ بمَعنَيَينِ، وفِى ذَلِكَ دَليلٌ (٢) على تَحريمِ مَن خالَفَهُنَ مِن إماءِ المُشرِكينَ -واللهُ أعلَمُ- لأنَ الإِسلامَ شَرطٌ ثالِثٌ (٣) .
١٤١٢٩ - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِىُّ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجد، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ قال: لا يَصلُحُ نِكاحُ إماءِ أهلِ الكِتابِ؛ لأنَّ اللَّهَ تَعالَى يقولُ: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} (٤) [النساء: ٢٥] .
١٤١٣٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ: محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ على بنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا أبو أُسامَةَ، عن إسماعيلَ، عن الحَسَنِ فى قَولِه: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا} إلَى قَولِه: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} . قال: فلَم يُرَخِّصْ لَنا فى إماءِ
(١) فى ص ٧: "بالحلال".
(٢) فى س، م: "دلالة".
(٣) الأم ٥/ ٩.
(٤) سعيد بن منصور فى تفسيره (٦١٩) . وأخرجه عبد الرزاق (١٣١٠٦) ، وابن أبى شيبة (١٦٣٢٢) من طريق ابن أبى نجيح به.