فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الزُّهرِىِّ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّب، عن أبى هريرةَ، أن رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَن أسلَمَ على شَئٍ فهو له" (١) .
ياسينُ بنُ مُعاذٍ الزَّيّاتُ كوفِيٌّ ضَعيفٌ جَرَحَه يَحيَى بنُ مَعينِ والبُخارِيُّ وغَيرُهُما مِنَ الحُفاظِ (٢) .
وَهَذا الحديث إنَّما يُروَى عن ابنِ أبى مُلَيكَةَ عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مُرسَلًا (٣) ، وعن عُروةَ عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مُرسَلًا.
قال الشَّافِعِيُّ رَحِمَه اللَّهُ. وكأنَّ مَعنَى ذَلِكَ: مَن أسلَمَ على شئٍ يَجوزُ له مِلكُه فهو لَه (٣) .
١٨٣٠٧ - وأخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ، أخبرَنِي الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ قال: قال مَعمَز: قال الزُّهرِىُّ: أخبرَنِي عُروَةُ بنُ الزُّبَيرِ، عن المِسوَرِ بنِ مَخرَمَةَ ومَروانَ بنِ الحَكَمِ في قِصَّةِ الحُدَيبيَةِ وما قال عُروَةُ بنُ مَسعودٍ الثَّقَفِيُّ لِلمُغيرَةِ ابنِ شُعبَةَ حينَ قال له المُغيرَةُ: أخِّرْ يَدَكَ عن لِحيَةِ رسولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. قال: أَىْ غُدَرُ أوَلَستُ أسعَى في غَدرَتِكَ؟! قال: وكانَ المُغيرَةُ صحِبَ قَومًا في الجاهِليَّةِ فقَتَلَهُم وأَخَذَ أموالَهُم، ثُمَّ جاءَ فأَسلَمَ، قال النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "أمّا الإسلامُ فأَقبَلُ، وأَمّا المالُ فلَستُ مِنه في شَئٍ" (٤) . أخرَجَه البخارىُّ في
(١) ابن عدى في الكامل ٧/ ٢٦٤٢. وأخرجه أبو يعلى (٥٨٤٧) من طريق مروان بن معاوية به.
(٢) تقدم في (١٨٢٩٩) .
(٣) المصنف في المعرفة عقب (٥٤٥٥) ، والأم ٤/ ٢٦٦.
(٤) المصنف في الدلائل ٤/ ٩٩ - ١٠٨، وعبد الرزاق (٩٧٢٠) ، ومن طريقه أحمد (١٨٩٢٨) ،=