النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأْتِى امرأَتَه وهِىَ حائضٌ قال: "يَتَصَدَّقُ بدينارٍ أو بنِصفِ دينارٍ".
١٥٢٧ - أخبرَنا أبو الحسينِ ابنِ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ الرزازُ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدِ بنِ شاكِرٍ، حدثنا عَفّانُ، حدثنا شُعبَةُ (ح) وأَخبرَنا أبو الحسنِ عليُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحسنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِى، حدثنا سليمانُ بن حَربٍ، حدثنا شُعبَةُ. فذكَره بإِسنادِه مَوقوفًا على ابنِ عَبّاسٍ (٢) .
وكَذَلِكَ رواه مُسلِمُ بنُ إبراهيمَ وحَفصُ بنُ عمرَ الحَوضِىُّ وحَجّاجُ بنُ مِنهالٍ وجَماعَةٌ عن شُعبَةَ مَوقوفًا على ابنِ عَبّاسٍ (٣) .
(١) أخرجه أحمد (٤٠٣٢) ، وأبو داود (٢٦٤، ٢١٦٨) ، والنسائي (٢٨٩، ٣٧٠) ، وابن ماجه (٦٤٠) من طريق يحيى به.
(٢) أخرجه الخطيب في الكفاية ص ٢٢٤ من طريق يوسف بن يعقوب القاضي به.
(٣) أخرجه الطحاوي في شرح المشكل ١٠/ ٤٣٠ من طريق مسلم بن إبراهيم عن أبي عوانة عن الحكم به. وفي ١/ ٤٢٩ من طريق الحجاج به. والدارمى (١١٤٦) عن أبي الوليد عن شعبة به.