فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
مِقسَمٌ فقالَ: إذا كان في إقبالِ الدَّمِ فدينارٌ، وإِذا كان في انقِطاعِ الدَّمِ فنِصفُ دينارٍ، وإِذا لم تَغتَسِلْ فنِصفُ دينارٍ (١) .
١٥٤٠ - رواه أبو جَعفَرٍ الرَّازىُّ، عن عبدِ الكَريمِ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأْتِى امرأَتَه وهِىَ حائضٌ قال: "إن كان الدَّمُ عَبيطًا (٢) فليَتَصَدَّقْ بدينارٍ، وإِن كان في الصُّفرَةِ فنِصفُ دينارٍ". أخبرَناه أبو الحسنِ بنُ عَبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الباغَندِىُّ والنَّرسِىُّ قالا: حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ موسَى العَبسِىُّ، حدثنا أبو جَعفَرٍ الرّازِىُّ. فذَكَرَه (٣) .
حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، حدثنا مُسلِمُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا هِشامٌ الدَّستُوائىُّ، حدثنا عبدُ الكَريمِ أبو أُمَيَّةَ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ في الذي يأْتِى امرأَتَه وهِىَ حائضٌ قال: يَتَصَدَّقُ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ. هذا أشبَهُ بالصَّوابِ. وعَبدُ الكَريمِ بنُ أبى المُخارِقِ أبو أُمَيَّةَ غَيرُ مُحتَجٍّ بهِ (٤) .
(١) ذكره المصنف في المعرفة ٥/ ٣٢٨.
(٢) الدم العبيط: هو الدم الطرى. ينظر التاج ١٩/ ٤٦٦ (ع ب ط) .
(٣) أخرجه الدارمي (١١٥١) عن عبيد الله بن موسى به.
(٤) تقدم في (٤٩٨) .