فهرس الكتاب

الصفحة 4304 من 12450

عَلَيهِم زَكاةً تُؤخَذُ مِن أموالِهِم فتُرَدُّ (١) على فُقَرائِهم، فإِذا أطاعوا بها فخُذْ مِنهُم وتَوَقَّ كَرائمَ أموالِ النّاسِ" (٢) . رَواه البخارىُّ ومُسلِمٌ جَميعًا في "الصحيح" عن أُمَيَّةَ بنِ بِسطامَ (٣) .

٧٣٨٠ - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن هِلالِ بنِ خَبّابٍ، عن مَيسَرَةَ أبى صالِحٍ، عن سُوَيدِ بنِ غَفَلَةَ قال: سِرتُ -أو قال: أخبرَنِى مَن سارَ- مَعَ مُصَدِّقِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فإِذا في عَهدِ رسولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "ألَّا تأخُذَ (٤) مِن راضِعِ (٥) لَبنٍ، ولا تَجمَعَ بَينَ مُتَفَرِّقٍ ولا تُفَرّقَ بَينَ مُجتَمِعٍ". وكانَ إنَّما يأتِى المياهَ حينَ تَرِدُ الغَنَمُ فيَقولُ: أدّوا صَدَقاتِ أموالِكُم. قال: فعَمَدَ رَجُلٌ مِنهُم إلَى ناقَةٍ كَوماءَ -قال: قُلتُ: يا أبا صالِحٍ، ما الكَوماءُ؟ قال: عَظيمَةُ السَّنامِ- قال: فأَبَى أن يَقبَلَها. قال: فقالَ: إنِّى أُحِبُّ، أن تأخُذَ خَيرَ إبِلِى. قال: فأَبَى أن يَقبَلَها. قال: فخَطَمَ له أُخرَى دونَها فأَبَى أن يَقبَلَها، ثُمَّ خَطَمَ له أُخرَى دونَها فقَبِلَها، وقالَ: إنِّى آخِذُها وأَخافُ أن يَجِدَ علىَّ رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يقولُ: عَمَدتَ إلَى رَجُلٍ فتَخَيَّرتَ عَلَيه إبِلَه؟ (٦) .


(١) في الأصل: "وترد". وكتب في حاشيتها: "بخطه: فترد. ح ر".
(٢) أخرجه أبو عوانة (٢٦١٥) ، والطبرانى (١٢٢٠٧) من طريق أمية بن بسطام به. وتقدم في (٧٣٥٢) .
(٣) البخارى (١٤٥٨) ، ومسلم (١٩/ ٣١) .
(٤) في الأصل: "يأخذ". بالياء وكذا ما بعده بالياء.
(٥) راضع لبن: ذات الدر واللبن، أو الراضع الصغير. ينظر النهاية ٢/ ٢٣٠.
(٦) أبو داود (١٥٧٩) . وحسنه الألبانى في صحيح أبى داود (١٣٩٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت