ابنُ جَعفَرِ بنِ أحمدَ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ الطَّيالِسِىُّ، حدثنا ابنُ أبى ذِئبٍ، حَدَّثَنِى أبو المُعتَمِرِ، عن عُمَرَ (١) بنِ خَلدَةَ قال: أتَينا أبا هريرةَ في صاحِبٍ لَنا أُصيبَ -يَعنِى أفلَسَ- فأصابَ رَجُلٌ مَتاعًا بعَينِه، قال أبو هريرةَ ة هذا الَّذِى قَضَى فيه رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أنَّ مَن أفلَسَ أو ماتَ فأدرَكَ رَجُلٌ مَتاعَه بعَينِه فهو أحَقُّ به، إلَّا أنْ يَدَعَ الرَّجُلُ وفاءً (٢) .
وكَذَلِكَ رَواه شَبابَةُ بنُ سَوّارٍ وعاصِمُ بنُ علىٍّ وغَيرُهُما عن ابنِ أبى ذِئبٍ وقالا: إلَّا أن يَترُكَ صاحِبُه وفاءً (٣) .
١١٣٦٥ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ قال: قَد كان فيما قَرأنا على مالكٍ، عن ابنِ شِهابٍ أخبَرَه عن أبى بكرِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ الحارِثِ يَعنِى ابنَ هِشامٍ، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: "أيُّما رَجُلٍ باعَ مَتاعًا فأفلَسَ الَّذِى ابتاعَه، ولَم يَقبِضِ البائعُ مِن ثَمَنِه شَيئًا، فوَجَدَه بعَينِه فهو أحَقُّ به، فإِن (٤) ماتَ المُشتَرِى فصاحِبُ السِّلعَةِ أُسوَةُ الغُرَماءِ" (٥) .
= ابن الفضل به. والدارقطنى ٣/ ٣١، ٣٢ من طريق محمد بن أبى حرملة به.
(١) في س: "عمرو". وينظر تهذيب الكمال ٢١/ ٣٢٨.
(٢) الطيالسى (٢٤٩٧) ، ومن طريقه أبو داود (٣٥٢٣) . وأخرجه ابن ماجه (٢٣٦٠) من طريق ابن أبى ذئب به. وضعفه الألبانى في ضعيف أبى داود (٧٥٧) .
(٣) أخرجه الدارقطنى ٣/ ٢٩ من طريق شبابة به.
(٤) في النسخ: "وإن". والمثبت من حاشية الأصل وكتب فوقها: "بخطه".
(٥) المصنف في المعرفة (٣٦٣٧) ، والشافس ٣/ ٢١٤، ومالك ٢/ ٦٧٨، ومن طريقه أبو داود (٣٥٢٠) . وصححه الألبانى في صحيح أبى داود (٣٠٠٦) .