فهرس الكتاب

الصفحة 6592 من 12450

١١٦٠٣ - أخبرَناه أبو سَعدٍ المالينِيُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِيٍّ، حدثنا مَيمونُ بنُ مَسلَمَةَ (١) ، حدثنا كَثيرُ بنُ أبى صابِرٍ، حدثنا عَطاءُ بنُ مُسلِمٍ الخَفَّافُ، عن عمَرَ بنِ قَيسٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ قالَت: قال رسولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم-: "مَن بَنَى في رِباعِ (٢) قَومٍ بإذنِهِم فلَه القيمَةُ، ومَن بَنَى بغَيرِ إذنِهِم فلَه النقضُ" (٣) . عُمَرُ بنُ قَيسٍ المَكِّيُّ ضَعيف لا يُحتَجُّ به (٤) ، ومَن دونَه أيضًا ضَعيفٌ (٥) .


(١) في م، وحاشية س: "مسلم".
(٢) رباع: جمع ربع، وهو محلة القوم. ينظر النهاية ٢/ ١٨٩.
(٣) الكامل لابن عدى ٥/ ١٦٦٩، وفيه: عطاء بن سلم. بدلًا من: عطاء بن مسلم. وأخرجه الدارقطنى ٤/ ٢٤٣ من طريق كثير به.
(٤) تقدم الكلام عليه في (٩٣٠٨) .
(٥) تقدم الكلام على عطاء بن مسلم في (٤٩٢٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت