فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الحافظُ قال: قُرِئَ على ابنِ صاعِدٍ وأَنا أسمَعُ: حَدَّثَكُم عُبَيدُ (١) اللهِ بنُ سَعدٍ الزُّهرِىُّ قال: حدثنا عَمِّى، حدثنا أبى، عن ابنِ إسحاقَ، حَدَّثَنِى عُمَرُ بنُ حُسَينٍ مَولَى آلِ حاطِبٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: توُفِّىَ عثمانُ بنُ مَظعونٍ وتَرَكَ ابنَةً له مِن خَوْلَةَ بنتِ حَكيمِ بنِ أُمَيَّةَ، وأَوصَى إلَى أخيه قُدامَةَ ابنِ مَظعونٍ -وهُما خالاىَ- فخَطَبتُ إلَى قُدامَةَ ابنَةَ عثمانَ فزَوَّجَنيها، فدَخَلَ المُغيرَةُ إلَى أُمِّها فأَرغَبَها فى المالِ فحَطَّت إلَيه، وحَطَّتِ الجاريَةُ إلَى هَوَى أُمِّها حَتَّى ارتَفَعَ أمْرُهما (٢) إلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فقالَ قُدامَةُ: يا رسولَ اللهِ، ابنَةُ أخِى وأَوصَى بها إلَىَّ فزَوَّجتُها ابنَ عُمَرَ، ولَم أُقَصِّرْ بالصَّلاحِ والكَفاءَةِ، ولَكِنَّها امرأةٌ، وإِنَّها حَطَّت إلَى هَوَى أُمِّها. فقالَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "هِىَ يَتيمَةٌ؛ ولا تُنكَحُ إلَّا بإِذنِها". فانتُزِعَت مِنِّى واللهِ بَعدَ أن مَلَكْتُها، فزَوَّجوها المُغيرَةَ بنَ شُعبَةَ (٣) .
عثمانَ بنِ مَظعونٍ. قال: فذَهَبَت أُمُّها إلى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فقالَت: إنَّ ابنَتى تكرَهُ
ذَلِكَ. فأَمَرَه النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- أن يُفارِقَها، وقالَ: "لا تُنكحوا اليَتامَى حَتَّى تَستأمِروهُنَّ،
(١) فى س، م: "عبد". وينظر تهذيب الكمال ١٩/ ٤٦.
(٢) فى الأصل: "أمرهم". وكتب فوقها: "بخطه". والمثبت كما تقدم فى (١٣٧٧٣) .
(٣) الدارقطنى ٣/ ٢٣٠. وتقدم فى (١٣٧٧٣) .