فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
عمرُو بنُ مَرزوقٍ، أخبرَنا شُعبَةُ، عن عبدِ اللهِ بنِ أبي نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عباسٍ أنَّه سُئلَ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه مِائَةَ تَطليقَةٍ قال: عَصَيتَ رَبَّكَ، وبانَت مِنكَ امرأتُكَ، لَم تَتَّقِ اللهَ فيَجعَلَ لَكَ مَخرَجًا. ثُمَّ قرأَ: (يا أيُّها النَّبِىُّ إذا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فطَلِّقوهُنَّ في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ) (١) .
١٥٠٥٢ - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا ابنُ صاعِدٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ إبراهيمَ الدَّورَقِىُّ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ، حدثنا سفيانُ، عن عمرِو بنِ مُرَّةَ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - في رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه ألفًا قال: أمّا ثَلاثٌ فتُحَرِّمُ عَلَيكَ امرأتَكَ، وبَقيَّتُهُنَّ عَلَيكَ وِزرٌ؛ اتَّخَذْتَ آياتِ الله هُزوًا (٢) . ففِى هَذا دَلالَةٌ على أنَّه جَعَلَ الوِزرَ فيما فوقَ الثَّلاثِ، واللهُ أعلَمُ.
ورَواه الشّافِعِىُّ عن الزَّنجِىِّ عن ابنِ جُرَيحٍ عن عَطاءٍ عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - في مِائَةٍ قال: وسَبعٌ وتِسعونَ اتَّخَذتَ آياتِ اللهِ هُزُوًا. قال الشّافِعِىُّ: فعابَ عَلَيه ابنُ عباسٍ كُلَّ ما زادَ مِن عَدَدِ الطَّلاقِ الَّذِى لَم يَجْعَلْه اللهُ إلَيه، ولَم يَعِبْ عَلَيه ما جَعَلَ اللهُ إلَيه مِنَ الثَّلاثِ (٣) .
(١) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٢٣/ ٢٣، ٢٤، والطحاوى في شرح المعاني ٣/ ٥٨، والطبراني (١١١٥٧) ، والدارقطني ٤/ ١٣ من طريق شعبة به. وعند الطبراني: (لعدتهن) .
(٢) الدارقطني ٤/ ١٤. وأخرجه عبد الرزاق (١١٣٥٣) ، وابن أبي شيبة (١٧٩٨٦) ، والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ٥٨ من طريق سفيان به.
(٣) الأم ٥/ ١٣٩.