ورُوِّيناه مِن أوجُهٍ عن علىٍّ -رضي الله عنه- (٢) . واحتَجَّ الشّافِعِىُّ بحَديثِ ابنِ عُمَرَ -رضي الله عنه- في الإجازَةِ في القِتالِ وقَد مَضى (٣) .
١٥٢١٠ - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِىُّ، أخبرَنا أبو مُعاويَةَ، حدثنا الأعمَشُ، عن إبراهيمَ، عن عابِسِ بنِ رَبيعَةَ، عن علىٍّ -رضي الله عنه- قال: كُلُّ الطَّلاقِ جائزٌ إلَّا طَلاقَ المَعتوهِ (٤) .
ورُوِّينا عن الشَّعبِىِّ والحَسَنِ وإِبراهيمَ أنَّهُم قالوا: لا يَجوزُ طَلاقُ الصَّبِىِّ ولا عِتقُه حَتَّى يَحتَلِمَ (٥) .
ورُوِّينا عن جابِرِ بنِ زَيدٍ وإِبراهيمَ وأَبِى قِلابَةَ وغَيرِهِم، أنَّهُم كانوا لا يُجيزونَ طَلاقَ المُبَرسَمِ (٦) . وعن الشَّعبِىِّ وإِبراهيمَ في الَّذِى يُطَلِّقُ ويُعتِقُ في
(١) تقدم في (٥١٥٤) . وتقدم في (١١٤٢٠) . وقال الذهبي ٦/ ٢٩٥٢: هو منقطع.
(٢) ينظر ما تقدم في (٨٣٨٠، ٨٦٨٦، ١١٤٢٠) . وسيأتى في (١٧٢٩٧) .
(٣) الشافعى ٦/ ١٣٢. وتقدم في (٥١٥٣، ١١٤٠٧ - ١١٤١٢، ١٣١٣٦) .
(٤) المصنف في الصغرى (٢٦٩٦) . وأخرجه سعيد بن مصور (١١١٥) عن أبى معاوية به. وابن أبى شيبة (١٨٠٩٦، ١٨٠٩٧) ، والطحاوى في شرح المشكل ١٢/ ٢٤٤، والبغوى في الجعديات (٢٤٦٩) من طريق الأعمش به.
(٥) ينظر مصنف عبد الرزاق (١٢٣١٢ - ١٢٣١٤) ، وسنن سعيد بن منصور (١٧١٣، ١٧١٤، ١٧١٦) ، ومصنف ابن أبى شيبة (١٨١٠٠، ١٨١٢٠، ١٨١٢٣، ١٨١٢٧، ١٨١٣١) .
(٦) البرسام: بالكسر، علة يهذى فيها، وهو ورم حار يعرض للحجاب الذى بين الكبد والأمعاء ثم يتصل إلى الدماغ. التاج ٣١/ ٢٧٥ (برسم) .
وينظر في هذه الآثار مصنف عبد الرزاق (١٢٢٩٣) ، وسنن سعيد بن منصور (١١١٩، ١١٢٥) ،=