فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ذَنب عَسَى اللَّهُ أن يَغفِرَه إلَّا مَن ماتَ مُشرِكًا، أو قَتَلَ مُؤمِنًا مُتَعَمِّدًا" (١) . قال صَدَقَةُ: قال خالِدٌ: فقالَ هانِيُّ بنُ كُلثومِ بنِ كَنّازٍ (٢) الكِنانِيُّ: سَمِعتُ مَحمودَ بنَ رَبيعٍ يُحَدِّثُ أنَّه سَمِعَ عُبادَةَ بنَ الصامِتِ يُحَدِّثُ عن رسولِ اللّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال:
"مَن قَتَلَ مُؤمِنًا ثُمَّ اغتَبَطَ (٣) بقَتلِه لَم يُقبَل مِنه صَرفٌ ولا عَدلٌ". قال خالِدُ بنُ دِهقانَ: ثُمَّ حَدَّثَ ابنُ أبى زَكريّا عن أُمِّ الدَّرداءِ عن أبى الدَّرداءِ عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-. وحَدَّثَ هانِيءُ بنُ كُلثومٍ، عن مَحمودِ بنِ الرَّبيعِ، عن عُبادَةَ، عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يَزالُ المُؤمِنُ صالِحًا ما لَم يُصِبْ دَمًا". قال خالِدٌ: سألتُ يَحيَى الغَسّانِيّ عن اغتِباطِه بقَتلِه قال: هُمُ الَّذينَ يَقتُلونَ في الفِتنَةِ، فيَقتُلُ أحَدُهُم فيَرَى أنَّه عليِّ هُدًى؛ لا يَستَغفِرُ اللَّهَ مِنه أبَدًا (٤) .
(١) أخرجه ابن حبان (٥٩٨٠) من طريق صدقة بن خالد به. وأبو داود (٤٢٧٠) من طريق خالد بن دهقان به.
(٢) في س: "كنان".
(٣) في س: "اعتبط". وقال في حاشية م: "هامش ر: قال أبو داود: اغتبط: يصب ومن صبيان (كذا) ، قلت: وشرحه الخطابى فقال: اعتبط: قتله ظلمًا لا قصاصًا. قلت: هذا على أنه بالعين المهملة وليس ذلك هو الصحيح، بل صوابه أنه بالغين المنقوطة كما في المتن، من الغبطة، وإنما العين المهملة في حديث آخر وهو: "من اعتبط مؤمنًا قتلا فإنه قود". والله أعلم. وفى هامش مص: قال الخطابى: اعتبط بقتله إن قتله ظلمًا لا قصاصًا. قال شيخنا ابن الصلاح: هذا على أنه بالعين المهملة". ثم ساق العبارة كما مر عن هامش ر".
(٤) أخرجه ابن عساكر في تاريخه ١٦/ ١٨ من طريق صدقة به. وأبو داود (٤٢٧١) من طريق خالد به مقتصرًا على تفسير الغسانى. وصحح الألبانى قول الغسانى في صحيح أبى داود (٣٥٩١) .