فهرس الكتاب

الصفحة 9334 من 12450

لَفظُ حَديثِ قُتَيبَةَ، وفِي رِوايَةِ ابنِ بُكَيرٍ: في جَنينِ امرأةٍ مِن بَنِي كِنانَةَ سَقَطَ مَيِّتًا. وفِي رِوايَةِ الطَّيالِسِيِّ: أن امرأةً مِن بَنِي لِحيانَ ضرَبَت أُخرَى كانَت حامِلًا فأملَصَت (١) ، فقَضى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في إملاصِ المَرأةِ غُرَّةَ عبدٍ أو أمَةٍ، قال: فتوُفّيَتِ المَرأةُ التي كان عَلَيها العَقلُ، فقَضَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بأنَّ العَقلَ على عَصَبَتِها، وأنَّ ميراثَها لِزَوجِها وبَنيها (٢) . رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبد اللهِ بنِ يوسُفَ وقُتَيبَةَ، ورَواه مُسلِمٌ عن قُتَيبَةَ (٣) .

١٦٤٨٨ - أخبرَنا أبو بكرِ بن الحَسَنِ القاضي وأبو زَكَريّا بنُ أبي إسحاقَ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكُ بن أنَسٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن ابنِ المُسَيَّب، أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضى في الجَنينِ يُقتَلُ في بَطنِ أُمِّه بغُرَّةٍ عبدٍ أو وليدَةٍ، فقالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيه: كَيفَ أغرَمُ ما لا شَرِبَ ولا أكَلَ، ولا نَطَقَ ولا استَهَلَّ؟! ومِثلُ ذَلِكَ بَطَلَ (٤) . فقالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما هذا مِن إخوانِ


(١) إملاص المرأة: إسقاطها الولد، وأصل الإملاص: الإزلاق، وكل شئ يزلق من اليد ولا يثبت فيها فهو مَلَص. معالم السنن ٤/ ٣٢.
(٢) أخرجه ابن حبان (٦٠١٨) من طريق أبي الوليد به. وأخرجه أبو داود (٤٥٧٧) ، والترمذي (٢١١١) ، والنسائي (٤٨٣٢) عن قتيبة به. وتقدم في (١٦٤٥٣) .
(٣) البخاري (٦٧٤٠، ٦٩٠٩) ، ومسلم (١٦٨١/ ٣٥) .
(٤) في ص ٨، م: "يطل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت