في الإسلام وعن أبي سعيد قال
بعث علي وهو باليمن بذهبية فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر الأقرع بن حابس الحنظلي وعيينة بن بدر الفزاري وعلقمة ابن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب وزيد الخير الطائي ثم أحد بني نبهان فغضبت قريش وقالوا أتعطي صناديد نجد وتدعنا فقال إني إنما الذي فعلت ذلك أتألفهم متفق عليه
قال أبا عبيد وإنما الذي يؤخذ من أموال أهل اليمن الصدقة
أو يرجى بعطيته قوة إيمانه لقول ابن عباس في المؤلفة قلوبهم هم قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله علييه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضخ لهم من الصدقات فإذا أعطاهم من الصدقة قالوا هذا دين صالح وإن كان غير ذلك عابوه رواه أبو بكر في التفسير أو إسلام نظيره
أو جيايتها ممن لا يعطيها لأن أبا بكر رضي الله عنه أعطى عدي ابن حاتم والزبرقان بن بدر مع حسن نياتهما وإسلامهما رجاء إسلام نظرائهما وعدم إعطاء عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم للمؤلفة لعدم الحاجة إليه لا لسقوط سهمهم لأنه ثابت بالكتاب والسنة ولا يثبت النسخ بالإحتمال
الخامس المكاتب ويجوز العتق منها لعموم قوله تعالى { وفي الرقاب } ويجوز أن يفدي بها أسيرا مسلما نص عليه لأنه فك رقبة
السادس الغارم وهو من تدين للإصلاح بين الناس أو تدين لنفسه وأعسر لدخوله في قوله تعالى { والغارمين } وعن أنس مررفوعا
إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو لذي دم موجع رواه احمد وابو داود وفي حديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال ياقبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي