فهرس الكتاب

الصفحة 192 من 887

في الإسلام وعن أبي سعيد قال

بعث علي وهو باليمن بذهبية فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر الأقرع بن حابس الحنظلي وعيينة بن بدر الفزاري وعلقمة ابن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب وزيد الخير الطائي ثم أحد بني نبهان فغضبت قريش وقالوا أتعطي صناديد نجد وتدعنا فقال إني إنما الذي فعلت ذلك أتألفهم متفق عليه

قال أبا عبيد وإنما الذي يؤخذ من أموال أهل اليمن الصدقة

أو يرجى بعطيته قوة إيمانه لقول ابن عباس في المؤلفة قلوبهم هم قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله علييه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضخ لهم من الصدقات فإذا أعطاهم من الصدقة قالوا هذا دين صالح وإن كان غير ذلك عابوه رواه أبو بكر في التفسير أو إسلام نظيره

أو جيايتها ممن لا يعطيها لأن أبا بكر رضي الله عنه أعطى عدي ابن حاتم والزبرقان بن بدر مع حسن نياتهما وإسلامهما رجاء إسلام نظرائهما وعدم إعطاء عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم للمؤلفة لعدم الحاجة إليه لا لسقوط سهمهم لأنه ثابت بالكتاب والسنة ولا يثبت النسخ بالإحتمال

الخامس المكاتب ويجوز العتق منها لعموم قوله تعالى { وفي الرقاب } ويجوز أن يفدي بها أسيرا مسلما نص عليه لأنه فك رقبة

السادس الغارم وهو من تدين للإصلاح بين الناس أو تدين لنفسه وأعسر لدخوله في قوله تعالى { والغارمين } وعن أنس مررفوعا

إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو لذي دم موجع رواه احمد وابو داود وفي حديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال ياقبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت