نص عليه نقله الجماعة قال في الفروع واختاره أصحابنا لقوله صلى الله عليه وسلم
لا ضرر ولا ضرار ولأنه إتفاق على ملك مشترك يزيل الضرر عنهما فأجبر عليه وعنه لا يجبر اختاره الشارح وأبو محمد الجوزي وغيرهما لأنه إنفاق على ملك لا يجب لو إنفرد به فلم يجب مع الإشتراك كزرع الأرض وإن لم يكن بين ملكيهما حائط فطلب أحدهما البناء بين ملكيهما لم يجبر الآخر رواية واحدة وليس له البناء إلا في ملكه قاله في الشرح وإن كان بينهما نهر أو بئر أو دولاب فاحتاج إلى عمارة ففي إجبار الممتنع روايتان
وإن هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه لأنه محسن ولوجوب هدمه إذا
وإلا لزمه إعادته لتعديه على حصة شريكه ولا يخرج من عهده ذلك إلا بإعادته
وإن أهمل شريك بناء حائط بستان اتفقا عليه فما تلف من ثمرته بسبب إهماله ضمن حصة شريكه قاله الشيخ تقي الدين وغيره