فهرس الكتاب

الصفحة 342 من 887

نص عليه نقله الجماعة قال في الفروع واختاره أصحابنا لقوله صلى الله عليه وسلم

لا ضرر ولا ضرار ولأنه إتفاق على ملك مشترك يزيل الضرر عنهما فأجبر عليه وعنه لا يجبر اختاره الشارح وأبو محمد الجوزي وغيرهما لأنه إنفاق على ملك لا يجب لو إنفرد به فلم يجب مع الإشتراك كزرع الأرض وإن لم يكن بين ملكيهما حائط فطلب أحدهما البناء بين ملكيهما لم يجبر الآخر رواية واحدة وليس له البناء إلا في ملكه قاله في الشرح وإن كان بينهما نهر أو بئر أو دولاب فاحتاج إلى عمارة ففي إجبار الممتنع روايتان

وإن هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه لأنه محسن ولوجوب هدمه إذا

وإلا لزمه إعادته لتعديه على حصة شريكه ولا يخرج من عهده ذلك إلا بإعادته

وإن أهمل شريك بناء حائط بستان اتفقا عليه فما تلف من ثمرته بسبب إهماله ضمن حصة شريكه قاله الشيخ تقي الدين وغيره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت