= كتاب الحجر =
وهو منع المالك من التصرف في ماله وهو نوعان
الأول لحق الغير كالحجر على مفلس لحق الغرماء على
وراهن لحق المرتهن
ومريض مرض الموت المخوف فيما زاد على الثلث من ماله لحق الورثة
وقن ومكاتب لحق السيد
ومرتد لحق المسلمين لأن تركته فيء وربما تصرف فيها تصرفا يقصد به إتلافها ليفوتها عليهم
ومشتر شقصا مشفوعا
بعد طلب الشفيع له لحق الشفيع
الثاني المحجوز عليه
لحظ نفسه كعلى صغير ومجنون وسفيه لقوله تعالى { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم } الآية قال سعيد وعكرمة هو مال اليتيم لا تؤته إياه وانفق عليه فلا يصح تصرفهم قبل الإذن وقال تعالى { وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم } فدل على أنه لا يسلم إليهم قبل الرشد ولأن إطلاقهم في التصرف يفضي إلى ضياع