وفي أنها تلفت لتعذر إقامة البينة عليه ثم ذكر أنها ضاعت أن القول قوله وقال أكثرهم مع يمينه ذكره في الشرح
أو انك أذنت لي في دفعها لفلان وفعلت أي دفعتها له مع إنكار مالكها الإذن نص عليه لأنه ادعى ردا يبرأ به أشبه ما لو ادعى الرد إلى مالكها 0
وإن ادعى الرد بعد مطله بلا عذر أو بعد منعه منها لم يقبل إلا ببينة لأنه صار كالغاصب
أو ادعى ورثته الرد منهم أو من مورثهم
لم يقبل إلا ببينة لأنهم غير مؤتمنين عليها من قبل مالكها
وكذا كل أمين كوكيل وشريك ونحوهما
وحيث أخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤنة ضمن ما تلف منها لأنه فعل محرما بإمساكه ملك غيره بلا إذنه أشبه الغاصب ويمهل لأكل ونوم وهضم طعام بقدره
وإن أكره على دفعها لغير ربها لم يضمن كما لو أخذها منه قهرا لأن الإكرام عذر يبيح له دفعها
وإن قال له عندي ألف وديعة ثم قال قبضها أو تلفت قبل ذلك أو ظننتها باقية ثم علمت تلفها صدق بيمينه ولا ضمان لأنها إذا ثبتت الوديعة ثبتت أحكامها
وإن قال قبضت منه ألفا وديعة فتلفت فقال المقر له
بل قبضتها مني
غصبا أو عارية ضمن ما أقر به وقبل قول المقر له بيمينه لأن الأصل في