فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قبض مال الغير الضمان وإذا مات وثبت أن عنده وديعة لم توجد فهي دين عليه وبه قال مالك والشافعي وابو حنيفة قاله في الشرح ويعمل بخطه على كيس ونحوه أن هذا وديعة لفلان نص عليه & باب إحياء الموات &
وهي الأرض الخراب الدارسة التي لم يجر عليها ملك لأحد ولم يوجد فيها أثر عمارة فتملك بالإحياء قال في المغني بغير خلاف نعلمه بين القائلين بالإحياء
أو وجد فيها أثر ملك أو عمارة كالخرب التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها ولم يعلم لها مالك كآثار الروم ومساكن ثمود ملكت بالإحياء لأنها في راد الإسلام فتملك كاللقطة وروى سعيد في سننه عن طاووس مرفوعا عادي الأرض لله ورسوله ثم هي لكم بعد ورواه أبو عبيد في الأموال وقال عادي الأرض التي بها مساكن في آباد الدهر فانقرضوا نسبهم إلى عاد لأنهم مع تقدمهم ذو قوة وآثار كثيرة فنسب كل أثر قديم إليهم
فمن أحيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا ملكه لعموم الخبر ولأنه من أهل دار الإسلام فملك بالإحياء كتملكه مباحاتها من حشيش وحطب وغيرهما
أو بلا إذن الإمام ملكه كأخذ المباح لحديث جابر مرفوعا من أحيا أرضا ميتة فهي له صححه الترمذي وعن سعيد بن زيد مرفوعا من احيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق حسنه الترمذي وروى مالك وأبو داود عن عائشة مثله قال ابن عبد البر وهو سند صحيح متلقى بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم