فهرس الكتاب

الصفحة 544 من 887

فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه ويأتي

والنظر ثمانية أقسام الأول نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا قال الأثرم استعظم الإمام أحمد إدخال الخصيان على النساء

وللحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز نظر شيء منها حتى شعرها المتصل لما تقدم وقيل إلا الوجه والكفين وهذا مذهب الشافعي لقوله تعالى { إلا ما ظهر منها } قال ابن عباس الوجه والكفين

الثاني نظره لمن تشتهي كعجوز وقبيحة فيجوز لوجهها خاصة لقوله تعالى { والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا } الآية والقبيحة في معناها

والثالث نظرة للشهادة عليها أو لمعاملتها فيجوز لوجهها وكذا لكفيها للحاجة أي لحاجته إلى معرفتها بعينها للمطالبة بحقوق العقد ولتحمل الشهادة وأدائها

الرابع نظره لحره بالغة يخطبها فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت