لحديث جابر مرفوعا إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها رواه أحمد وأبو داود قال في الشرح ولا نعلم خلافا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها وفيه أحاديث كثيرة
انتهى
وعن الأوزاعي ينظر إلى مواضع اللحم وقال ابن عبد البر كان يقال لو قيل للشحم أين تذهب لقال أقوم العوج وكذا أمة مستأمة لما روي أبو حفص بإسناده أن ابن عمر كان يضع يده بين ثدييها وعلى عجزها من فوق الثياب ويكشف عن ساقها ذكره في الفروع
الخامس نظرة إلى ذوات محارمه وهي من تحرم عليه أبدا بنسب كأمه وأخته أو بسبب كرضاع ومصاهرة فيجوز نظره إلى ما يظهر منها غالبا لقوله تعالى { ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن } الآية وقال تعالى { لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن } الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إئذني له فإنه عمك
ولبنت تسع لحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
فدل على صحة صلاة من لم تحض مكشوفة الرأس فيكون حكمها مع الرجال كذوات المحارم