أراحك مني وجرى القلم ولفظ فراق وسراح فيقع ما نواه لأنه محتمل له فإن لم ينو شيئا وقعت واحدة لأنه اليقين
ولا تشترط النية في حال الخصومة أو الغضب وإذا سألته طلاقها اكتفاء بدلالة الحلال لأنها تغير حكم الأقوال والأفعال
فلو قال في هذه الحالة لم أرد الطلاق دين فيما بينه وبين الله تعالى فإن صدق لم يقع عليه شيء
ولم يقبل حكما لتأثير دلالة الحلال في الحكم كما يحمل الكلام الواحد على المدح تارة والذم أخرى بالقرائن قال في الكافي ويحتمل التفريق بين الكنابات فيما كثر استعماله منها في غير الطلاق كقوله اذهبي واخرجي وروحي لا يقع بغير نية بحال وما ندر استعماله كقوله اعتدي وحبلك على غاربك وأنت بائن وبتة إذا أتى حال الغضب أو سؤال الطلاق كان طلاقا فأما أن قصد بالكناية غير الطلاق لم يقع على كل حال لأنه لو قصد ذلك بالصريح لم يقع فبالكناية أولى