فهرس الكتاب

الصفحة 639 من 887

أراحك مني وجرى القلم ولفظ فراق وسراح فيقع ما نواه لأنه محتمل له فإن لم ينو شيئا وقعت واحدة لأنه اليقين

ولا تشترط النية في حال الخصومة أو الغضب وإذا سألته طلاقها اكتفاء بدلالة الحلال لأنها تغير حكم الأقوال والأفعال

فلو قال في هذه الحالة لم أرد الطلاق دين فيما بينه وبين الله تعالى فإن صدق لم يقع عليه شيء

ولم يقبل حكما لتأثير دلالة الحلال في الحكم كما يحمل الكلام الواحد على المدح تارة والذم أخرى بالقرائن قال في الكافي ويحتمل التفريق بين الكنابات فيما كثر استعماله منها في غير الطلاق كقوله اذهبي واخرجي وروحي لا يقع بغير نية بحال وما ندر استعماله كقوله اعتدي وحبلك على غاربك وأنت بائن وبتة إذا أتى حال الغضب أو سؤال الطلاق كان طلاقا فأما أن قصد بالكناية غير الطلاق لم يقع على كل حال لأنه لو قصد ذلك بالصريح لم يقع فبالكناية أولى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت