فهرس الكتاب

الصفحة 640 من 887

& باب ما يختلف به عدد الطلاق &

ويعتبر بالرجال حرية ورقا روي عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس رضي الله عنهم وبه قال مالك والشافعي

يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات والعبد طلقتين لأن الطلاق خالص حق الزوج فاعتبر به لقوله تعالى { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف } أو تسريح بإحسان وعن عائشة مرفوعا طلاق العبد إثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وعن عمر قال

ينكح العبد امرأتين ويطلق طلقتين وتعتد الأمة حيضتين رواهما الدارقطني

ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل

إذا كان على عوض كالخلع لأن القصد إزالة الضرر عنها ولو جازت رجعتها لعاد الضرر

أو قبل الدخول لأن الرجعة لا تملك إلا في العدة ولا عدة عليها لقوله تعالى { ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } الآية

أو في نكاح فاسد لأنها إذا لم تحل بالنكاح لعدم صحته وجب أن لا تحل بالرجعة فيه ولا يحل نكاحها في هذه المسائل الثلاث إلا بعقد جديدة بشروطه

أو بالثلاث دفعة واحدة أو دفعات فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لما تقدم

ويقع ثلاثا إذا قال أنت طالق بلا رجعة أو البتة أو بائنا لأنه وصف الطلاق بما يقتضي الإبانة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت