فهرس الكتاب

الصفحة 711 من 887

ولدها منه سقط القصاص أو قتل أخاها فورثته ثم مات فورثها القاتل بالزوجية أو ورثها لولده سقط القصاص لذلك ومن قتل شخصا في داره وادعى أنه دخل لقتله أو أخذ ماله أو وجده يفجر بأهله فأنكر الولي فعليه القود لأن الأصل عدم ذلك قال في المغنى ولا أعلم فيه مخالفا وروي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عمن وجد مع امرأته رجلا فقتله فقال إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته فإن اعترف الولي بذلك فلا قصاص ولا دية لاعتراف الولي بما يهدر الدم ولما روي عن عمر أنه كان يوما يتغدى إذا جاء رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم ووراءه قوم يعدون خلفه فجاء حتى جلس مع عمر فجاء الآخرون فقالوا يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا فقال له عمر ما تقول فقال يا أمير المؤمنين إني ضربت فخذي امرأتي فإن كان بينهما أحد فقد قتلته فقال عمر ما تقولون قالوا يا أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة فأخذ عمر سيفه فهزه ثم دفعه إليه وقال إن عاد فعد رواه سعيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت