فهرس الكتاب

الصفحة 741 من 887

ولا إطعام هنا لأن الله تعالى لم يذكره وعنه إن لم يستطع لزمه إطعام ستين مسكينا قدمها في الكافي وقال لأنها كفارة فيها العتق وصيام شهرين فوجب فيها إطعام ستين مسكينا إذا عجز عنهما ككفارة الظهار والجماع في رمضان ومن عجز عن الكفارة بقيت في ذمته فلا تسقط بالعجز ككفارة قتل صيد الحرم

وتتعدد الكفارة بتعدد المقتول كتعدد الدية لقيام كل قتيل بنفسه وعدم تعلقه بغيره

ولا كفارة على من قتل من يباح قتله كزان محصا ومرتد وحربي وباغ وقصاصا ودفعا عن نفسه لأنه مأذون فيه شرعا والمنع منه في بعض الصور للإفتئات على الإمام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت